منتديات شبكة فهمى ابوعامر القانونية
محكمة النقض: استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه باطل 162857291
محكمة النقض: استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه باطل 666288969
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة : يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا محكمة النقض: استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه باطل 705490513
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلكمحكمة النقض: استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه باطل 705490513
محكمة النقض: استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه باطل 286230912

[b]محكمة النقض: استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه باطل 365390496[/b]
ادارةالمنتدي=http://www8.0zz0.com/2009/10/15/02/514310923.gif]محكمة النقض: استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه باطل 514310923
منتديات شبكة فهمى ابوعامر القانونية
محكمة النقض: استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه باطل 162857291
محكمة النقض: استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه باطل 666288969
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة : يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا محكمة النقض: استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه باطل 705490513
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلكمحكمة النقض: استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه باطل 705490513
محكمة النقض: استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه باطل 286230912

[b]محكمة النقض: استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه باطل 365390496[/b]
ادارةالمنتدي=http://www8.0zz0.com/2009/10/15/02/514310923.gif]محكمة النقض: استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه باطل 514310923
منتديات شبكة فهمى ابوعامر القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات شبكة فهمى ابوعامر القانونية

|استشارات قانونية | افلام عربى | افلام اجنبى | اغانى وكليبات | مسلسلات ومسرحيات | العاب | برامج | اخرى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 محكمة النقض: استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه باطل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
فهمى ابوعامر
فهمى ابوعامر
Admin


Posts : 134
Points : 366
Join date : 24/02/2010

محكمة النقض: استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه باطل Empty
مُساهمةموضوع: محكمة النقض: استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه باطل   محكمة النقض: استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه باطل I_icon_minitimeالإثنين مارس 01, 2010 2:41 am


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الخميس (ج)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حمدي ياسين و صبري شمس الدين
نائبي رئيس المحكمة
وعصام ابراهيم و هشام عد الهادي
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / احمد الوكيل.
وأمين السر السيد / محمد سعيد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الخميس 4 من ربيع الآخر لسنة 1429 ه الموافق 10 من ابريل سنة 2008 م.
اصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 37001 لسنة 77 القضائية.
المرفوع من :
محمد صبحي محمود مصلح محكوم عليه
ضد
النيابة العامة

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 1449 لسنة 2007 مركز القنطرة غرب
(والمقيدة بالجدول الكلي برقم 63 لسنة 2007) بانه في يوم 28 من فبراير سنة 2006 بدائرة
مركز القنطرة غرب محافظة الاسماعيلة : (1) قتل عمدا المجني عليه سالمة محمود مصلح
مع سبق الاصرار والترصد بان عقد العزم و بيت النية على قتلها فتوجه الي مسكنها الذي ايقن
سلفا تواجدها فيه و هيأ لهذا الغرض اداة (انابيب مفتاح) عثرعليه بمسكن المجني عليها وما ان
ظفر بها حتى انهال على مؤخرة رأسها بالآداة سالفة البيان و ضغط على عنقها فاحدث بها
الاصابات الموصوفة بتقرير الصفةالتشريحية المرفق بالاوراق والتي اودت بحياتها قاصدا من
ذلك قتلها و لقد ارتبطت هذه الجريمة بجنحة سرقة انه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان
سرق المصوغات الذهبية المبينة وصفا و قدرا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر
حال تزينها بها من داخل مسكنها وهو الامر المعاقب عليه بالمادة 317 / اولا من
قانون العقوبات وقد ارتكب جناية القتل بقصد تسهيل واتمام جريمة السرقة على
النحو المبين بالتحقيقات.2) احرز أداة مفتاح انابيب حديدي مما يستعمل في
الاعتداء على الاشخاص بغير مسوغ من ضرورة شخصية او حرفية.
واحالته الي محكمة جنايات الاسماعيلية لمعاقبته طبقا للقيد و الوصف الواردين
بامر الاحالة.
وادعت حنان مبارك صلاح وهدى مبارك صلاح مدنيا قبل المتهم بان يؤدي لهما
مبلغ الفين و واحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 12 من يونية سنة 2007 باحالة اوراق
الدعوى لفضيلة المفتي لابداء الرأي فيها وحددت جلسة 14 من اغسطس سنة 2007 بالحكم للنطق.
والجلسة المحددة قضت حضوريا عملا بالمواد 230 ، 231 ، 234 / 2 من قانون
العقوبات و المواد 1 / 1 ، 25 مكرر / 1 ، 30 / 1 من القانون 394 لسنة 1954
المعدل و البند رقم 11 من الجدول الملحق مع تطبيق المادة 32 / 2 من قانون العقوبات بعد استبعاد قصد الترصد و بإجماع الآراء بمعاقبة محمود صبحي
محمود مصلح بالاعدام شنقاواحالةالدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 15 من اغسطس سنة 2007
و اودعت مذكرة باسباب الطعن في 9 من اكتوبر سنة 2007 موقعا عليها الاستاذ من / محمد محمد فهمي غنيم المحامي.
و عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها.
و جلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانونا :
حيث ان الطعن المقدم من المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
من حيث ان النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة خلصت فيها الى طلب اقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه اعمالا لنص المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 دون اثبات تاريخ تقديمها ليستدل منه على مراعاة الميعاد المحدد فى المادة 34 من هذا القانون الا انه لما كان تجاوز الميعاد على ماجرى به قضاء هذه المحكمة لايترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل ان محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين من تلقاء نفسها ودون ان تتقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها ما عسى ان يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك ان يكون عرض النيابة العامة قد تم فى الميعاد المحدد او بعد فواته فانه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
ومن حيث ان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار المرتبط بجنحة سرقة قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه تمسك فى دفاعه ببطلان الاستجواب فى النيابة العامة وماترتب عليه من اعتراف نسب اليه اعمالا لحكم المادة 124 من ق الاجراءات ج اذ تم هذا الاستجواب دون دعوة محاميه للحضور معه فى التحقيق وعلى الرغم من جوهرية هذا الدفع فان المحكمة لم تعن بالرد عليه بما يفنده واخذت باعترافه فى هذا الاستجواب واعتبرته دليلا فى الادانة على الرغم من بطلانه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث انه يبين من من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 12 / 6 / 2007 ان المدافع عن الطاعن تمسك ببطلان استجوابه من النيابة العامة وبطلان الاعتراف المستمد من هذا الاستجواب الباطل لعدم دعوة محاميه للحضور معه كما يبين من الرجوع الى المفردات المضمومة ان وكيل النيابة المحقق استجوب الطاعن يوم 7 فبراير 2007 فاعترف بخنق المجنى عليها بيديه وتم هذا الاستجواب دون دعوة محاميه للحضور ولم تندب النيابة له محاميا لماكان ما تقدم وكانت المادة 124 من أ قانون. ج المستدلة بالقانون 145 لسنة 2006 الصادر فى 15 / 7 / 2006 والمعمول به اعتبارا من 28 / 7 / 2006 قد نصت على انه... لايجوز
للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا ان يستجوب المتهم او يواجهه بغيره من المتهمين او الشهود الا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضيا الادلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر. وعلى المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة او الى مأمور السجن او يخطر به المحققكما يجوز لمحاميه ان يتولى هذا الاعلان او الاخطار. واذا لم يكن للمتهم محام او لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب لى المحقق من تلقاء نفسه ان يندب محاميا.
وكان مفاد هذا النص ان المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية اوجنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا هى وجو دعوة محاميه ان وجد لحضور الاستجواب او المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة وذلك تطمينا للمتهم وصونا لحرية الدفاع عن نفسه والتمكن من دعوة محامى المتهم تحقيقا لهذه الضمانة الهامة ، يجب على المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة او الى مأمور السجن او ان يتولى محاميه هذا الاقرار او الاعلان ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلا معينا فقد تتم بخطاب او على يد محضر او احد رجال السلطة العامة واذا لم يكن للمتهم محام او لم يحضر معه محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه ان يندب له محاميا لما كان ذلك وكان الثابت من التحقيق ان الطاعن لم يكن له محاميا الا ان المحقق استجوبه فى 7/2/2007 بشأن ماورد تقرير الطب الشرى ولم يندب له محاميا تطبيقا للاثر الفورى للقانون 145 لسنة 2006 واذا كان الدفع ببطلان استجواب الطاعن وبالتالى بطلان اعترافه المستمد منه هو دفع جوهرى لتعلقه بحرية الدفاع وبالضمانات الاصلية التى كفلها القانون صيانة لحقوق المتهم فى جناية اوجنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا مما يقتضى من المحكمة ان تعنى بالردعليه بما يفنده واذا اغفلت المحكمة ذلك على ما يبين من مدونات حكمها ولم تواجه الدفع ببطلان الاستجواب المؤرخ 7/2/2007 فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصورفى التسبيب المستوجب النقض ولايغنى فى ذلك ما اوردته المحكمة من ادلة اخرى ذلك بأن الادلة فى المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة. لما كان ماتقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة بغير حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول عرض النيابة العامة للقضية وطعن المحكوم عليه شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة جنايات الاسماعيلية لتفصل فيه من جديد من دائرة اخرى.
أمين السر نائب رئيس المحكمة
امضاء امضاء
المصدر : منتدى روح القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fahmiabo3amr.yoo7.com
 
محكمة النقض: استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه باطل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محكمة النقض: استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه باطل
» مجموعة حديثة لمبادىء محكمة النقض المصرية
» أحكام النقض المدني -( متجدد )-
» التلبس فى قضايا المخدرات .. مبادىء احكام محكمه النقض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات شبكة فهمى ابوعامر القانونية :: °ˆ~*¤®§( المنتديات القانونية)§®¤*~ˆ° :: منتدي أحكام محكمة النقض المصرية :: منتدى احكام النقض الجنائية-
انتقل الى: