منتديات شبكة فهمى ابوعامر القانونية
التظلم من امر الاداء 162857291
التظلم من امر الاداء 666288969
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة : يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا التظلم من امر الاداء 705490513
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلكالتظلم من امر الاداء 705490513
التظلم من امر الاداء 286230912

[b]التظلم من امر الاداء 365390496[/b]
ادارةالمنتدي=http://www8.0zz0.com/2009/10/15/02/514310923.gif]التظلم من امر الاداء 514310923
منتديات شبكة فهمى ابوعامر القانونية
التظلم من امر الاداء 162857291
التظلم من امر الاداء 666288969
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة : يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا التظلم من امر الاداء 705490513
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلكالتظلم من امر الاداء 705490513
التظلم من امر الاداء 286230912

[b]التظلم من امر الاداء 365390496[/b]
ادارةالمنتدي=http://www8.0zz0.com/2009/10/15/02/514310923.gif]التظلم من امر الاداء 514310923
منتديات شبكة فهمى ابوعامر القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات شبكة فهمى ابوعامر القانونية

|استشارات قانونية | افلام عربى | افلام اجنبى | اغانى وكليبات | مسلسلات ومسرحيات | العاب | برامج | اخرى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التظلم من امر الاداء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
فهمى ابوعامر
فهمى ابوعامر
Admin


Posts : 134
Points : 366
Join date : 24/02/2010

التظلم من امر الاداء Empty
مُساهمةموضوع: التظلم من امر الاداء   التظلم من امر الاداء I_icon_minitimeالإثنين مارس 01, 2010 6:24 am

التظلم من امر الاداء
=================================
الطعن رقم 0211 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 87
بتاريخ 04-01-1978
الموضوع : امر اداء
الموضوع الفرعي : التظلم من امر الاداء
فقرة رقم : 5
أجازت المادة 26 من قانون المرافعات للمدين الطعن فى أمر الأداء الصادر عليه فى صورة تظلم تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى ، ولئن أعتبرت المادة 1/207 منه المتظلم فى حكم المدعى و أوجبت أن يراعى عند نظر التظلم القواعد و الأجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى و ذلك إتجاها من المشرع - و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمادة 855 المقابلة من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - الى أن يكون الطعن فى هذه الأوامر فى صورة تظلم تراعى فيه الأوضاع المقررة لرفع الدعوى و ليس فى صورة معارضة فى حكم غيابى لتفادى الصعوبات التى تترتب على إعتبار التظلم معارضة كجواز أو عدم جواز إبداء الطلبات العارضة فى المعارضة أو كإبداء الدفع بعدم الإختصاص النوعى أو المحلى أو بالإحالة و من ثم فإن إضفاء صفة المدعى حكماً على المدين المتظلم لا ينفى أن تكون الدعوى قد أفتتحت بتقديم عريضة طلب أمر الأداء و هو ما يظاهره إشتراط أداء رسم الدعوى كاملاً لقبولهم و ترتيب كافة الأثار الناجمة عن رفع الدعوى من قطع التقادم و خلافه على تقديمها وفق المادة 208 من قانون المرافعات ، و إجازة الطعن فى أمر الأداء بطريق الإستئناف مباشرة متى سقط الحق فى التظلم طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 206 من ذات القانون ، و هو ما مقتضاه أن إعتبار المدين بمثابة المدعى حكما فى التظلم من أمر الأداء الصادر قبله لحكمة معينة تغياها المشرع و فى حدود النصوص الخاصة الواردة بباب أمر الأداء ، لا ينفى أنه لم يكن هو الذى إستفتح الخصومة واقعاً و فعلاً ، و أنه بتظلمه إنما يدرأ عن نفسه عادية أمر صدر بإلزامه أداء معينا و أن من حقه على هذا النحو الإفادة من الرخص التى يمنحها القانون لرافع الطعن و الواردة ضمن الفصل الخاص بالقواعد العامة لطرق الطعن فى الأحكام . لما كان ما تقدم و كان مؤدى المادة 2/214 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز إعلان الطعن فى الموطن المختار المبين بالصحيفة فى حالة ما إذا كان المطعون عليه و هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى ، و كانت الحكمة المستقاة هى قصد التيسير على الطاعن لا سيما و أن ميعاد الطعن فى الحكم أصبح كقاعدة عامة يبدأ من تاريخ صدوره ، و الإتساق مع إجازة إعلان المطعون عليه الذى لم يبين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى أو المختار فى قلم كتاب المحكمة ، و كان هذا النص قد جاء مطلقاً من أى قيد غير مقتصر فى حكمه على طريق دون آخر فيسرى على التظلم بإعتباره طعنا فى أمر الأداء و على الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر برفض التظلم . و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول الذى إستصدر أمر الأداء قد أخل بإلتزام فرضه عليه القانون هو بيان موطنه الأصلى فى عريضة طلب أمر الأداء التى تعد بديلاً عن ورقة التكليف بالحضور على ما سلف بيانه فإنه يحق للطاعن أن يعلنه بصحيفة الإستئناف فى المحل المختار المبين بطلب الأمر ، و يكون هذا الأعلان قد تم صحيحاً و يضحى الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على غير أساس .

( الطعن رقم 211 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/1/4 )

=================================
الطعن رقم 0415 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 508
بتاريخ 13-02-1980
الموضوع : امر اداء
الموضوع الفرعي : التظلم من امر الاداء
فقرة رقم : 2
إذ ألغت محكمة التظلم أمر الأداء لسبب لا يتعلق بعيب فى هذه العريضة فإنها تقتصر على الإلغاء بل عليها أن تفصل فى موضوع النزاع . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه لتخلف شرط تعيين المقدار فى الدين المطالب به و لم ينع الطاعن بأى عيب على عريضة طلب إستصدار الأمر فإن قضاء محكمة الإستئناف بإلغاء الأمر لا يحجبها - و قد إتصلت الخصومة بالقضاء إتصالاً صحيحاً - عن الفصل فى موضوع النزاع .


=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fahmiabo3amr.yoo7.com
 
التظلم من امر الاداء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اثر بطلان امر الاداء
» طلب اصدار امر الاداء
» طبيعة امر الاداء
» سقوط امر الاداء
» حجية امر الاداء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات شبكة فهمى ابوعامر القانونية :: °ˆ~*¤®§( المنتديات القانونية)§®¤*~ˆ° :: منتدي أحكام محكمة النقض المصرية :: منتدى احكام النقض المدنية-
انتقل الى: