Admin فهمى ابوعامر
Posts : 134 Points : 366 Join date : 24/02/2010
| موضوع: بطلان الصحيفة لعدم توقيعها من محامى الإثنين مارس 01, 2010 6:42 am | |
| بطلان الصحيفة لعدم توقيعها من محامى ================================= الطعن رقم 0401 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 476 بتاريخ 08-04-1965 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان الصحيفة لعدم توقيعها من محامى فقرة رقم : 4 نص المادة الخامسة والعشرين من قانون المحاماه رقم 96 لسنة 1975 صريح فى النهى عن تقديم صحف الدعاوى مالم يوقعها محام ومقتضى هذا النهى أن عدم توقيع محام على صحيفة الدعوى الإبتدائية يترتب عليه حتماً عدم قبولها ولا يقدح فى ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان بلفظه جزاء على هذه المخالفة إذ إنه - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - قد يكون النص على البطلان بلفظه أو وبعبارة أو نافية تقتضيه ، و متى كان النهى الوارد فى المادة 25 من قانون المحاماه يعتبر فى حكم المادة 25 من قانون المرافعات نصاً على بطلان الصحيفة التى لا يوقعها محام فإن هذا البطلان يقع حتماً إذا ما أغفل هذا الإجراء ودون حاجه لإ ثبات ترتب ضرر للخصم على هذه المخالفة لأن ثبوت ضرر إنما يكون واجباً إذا لم ينص القانون صراحة أو دلالة على البطلان ، أما فى حالة النص على البطلان فإن المشرع يكون قد قدر أهميه الإجراء وإفترض ترتب الضرر على إغفاله فى الغالب .
================================= الطعن رقم 0245 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1552 بتاريخ 25-10-1967 الموضوع : بطلان الموضوع الفرعي : بطلان الصحيفة لعدم توقيعها من محامى فقرة رقم : 2 نص المادة 25 من القانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 صريح فى النهى عن تقديم الدعاوى ما لم يوقعها محام ، ومقتضى هذا النهى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن عدم توقيع محام على صحيفة الدعوى الإبتدائية يترتب عليه حتما عدم قبولها ، وأن النهى الوارد فى المادة 25 من قانون المحاماة يعتبر فى حكم المادة 25 من قانون المرافعات نصاً على بطلان الصحيفة التى لم يوقعها محام يقع حتما إذا ما أغفل هذا الإجراء بغير ما حاجة لإثبات وقوع ضرر للخصم نتيجة هذه المخالفة إذ شرط ذلك أن لا ينص القانون صراحة أو دلالة على البطلان ، فإن هو نص عليه فإن المشرع يكون قد قدر أهمية الإجراء وافترض ترتب الضرر على إغفاله فى الغالب ، والبطلان المترتب على عدم توقيع محام على صحف الدعاوى هو مما يتعلق بالنظام العام ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الإستئناف .
| |
|