منتديات شبكة فهمى ابوعامر القانونية
القانون الأصلح للمتهم 162857291
القانون الأصلح للمتهم 666288969
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة : يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا القانون الأصلح للمتهم 705490513
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلكالقانون الأصلح للمتهم 705490513
القانون الأصلح للمتهم 286230912

[b]القانون الأصلح للمتهم 365390496[/b]
ادارةالمنتدي=http://www8.0zz0.com/2009/10/15/02/514310923.gif]القانون الأصلح للمتهم 514310923
منتديات شبكة فهمى ابوعامر القانونية
القانون الأصلح للمتهم 162857291
القانون الأصلح للمتهم 666288969
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة : يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا القانون الأصلح للمتهم 705490513
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلكالقانون الأصلح للمتهم 705490513
القانون الأصلح للمتهم 286230912

[b]القانون الأصلح للمتهم 365390496[/b]
ادارةالمنتدي=http://www8.0zz0.com/2009/10/15/02/514310923.gif]القانون الأصلح للمتهم 514310923
منتديات شبكة فهمى ابوعامر القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات شبكة فهمى ابوعامر القانونية

|استشارات قانونية | افلام عربى | افلام اجنبى | اغانى وكليبات | مسلسلات ومسرحيات | العاب | برامج | اخرى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون الأصلح للمتهم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
فهمى ابوعامر
فهمى ابوعامر
Admin


Posts : 134
Points : 366
Join date : 24/02/2010

القانون الأصلح للمتهم Empty
مُساهمةموضوع: القانون الأصلح للمتهم   القانون الأصلح للمتهم I_icon_minitimeالإثنين مارس 01, 2010 2:51 am

القانون الأصلح للمتهم



القانون الأصلح

================================
الطعن رقم 0906 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 46
بتاريخ 08-11-1949
الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : القانون الأصلح
فقرة رقم : 1
ما دامت الأفعال المكونة للجريمة التى أدين بها الطاعن قد أصبحت غير معاقب عليها فإنه يفيد من ذلك طبقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات و يتعين قبول الطعن و القضاء ببراءته مما نسب إليه.

(الطعن رقم 906 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/Cool
=================================
الطعن رقم 0567 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 168
بتاريخ 20-11-1950
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القانون الاصلح
فقرة رقم : 1
إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهم لإمتناعه عن بيع سلعة مسعرة فأدانته المحكمة فى هذه الجريمة عملا بالمادة 7 من القانون رقم 96 لسنة عام 1945 ، و كان الوزير -- بعد صدور هذا الحكم الذى طعن فيه المتهم -- تنفيذا لنص المادة 2 من القانون المذكور الذى يخوله أن يحذف سلعا من الجدول أو يضيف إليه سلعا أخرى -- قد أصدر قرارا بحذف المسلى "محل جريمة المتهم" من السلع المسعرة و المحددة الربح فإن المتهم يستفيد من هذا القرار الصادر قبل صيرورة الحكم نهائيا ، لأنه هو القانون الأصلح له. و لا يؤثر فى هذا أن الوزير بما له من سلطة خوله إياها القانون قد أصدر قرارا آخر بعد ذلك و قبل الحكم النهائى يقضى بإعادة هذه السلعة إلى الجدول ، إذ لا يضار المتهم به ما دامت الواقعة كانت غير معاقب عليها فى الفترة الواقعة بين تاريخ قرار الحذف و قرار الإعادة.
(الطعن رقم 567 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20)
=================================
الطعن رقم 1120 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 302
بتاريخ 28-11-1950
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القانون الاصلح
فقرة رقم : 1
إنه لما كان وزير التموين قد أصدر بتاريخ 11 من مارس سنة 1950 القرار رقم 95 لسنة 1950 بجعل عقوبة جريمة حيازة صاحب المخبز العمومى ردة مخالفة للمواصفات المطلوبة قانونا الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيها ، مستبعدا بذلك عقوبة الحبس التى كانت مقررة لها و نص فى هذا القرار على العمل به من تاريخ نشره ، و قد نشر بالجريدة الرسمية فى 13 من مارس سنة 1950 فإن الحكم الصادر بعقوبة الحبس و الغرامة بعد هذا التاريخ يكون مخطئا فى تطبيق القانون.

(الطعن رقم 1120 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28)
=================================
الطعن رقم 1386 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 481
بتاريخ 07-02-1952
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القانون الاصلح
فقرة رقم : 1
إنه بالرجوع إلى المادة الخامسة من قانون العقوبات يبين أنها بينما تنص فى فقرتها الأولى على أنه "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت إرتكابها" فإنها تنص فى فقرتها الثانية على أنه "إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الفصل فيه نهائيا ، قانون أصلح للمتهم ، فهو الذى يتبع دون غيره "و الفرق واضح بين عبارة" العمل بالقانون "و عبارة" صدور القانون ". أما الحكمة فى التفرقة بين الحالين فهى واضحة أيضا. ذلك بأن الأصل فى القوانين -- حسبما نص عليه الدستور فى المادة 26 -- أن تكون نافذة بإصدارها من جانب الملك و أن الدستور إذا كان قد أعقب هذا النص بأن تنفيذ القوانين فى كل جهة من جهات القطر يكون من تاريخ العلم بإصدارها و أن هذا العلم يكون مفترضا بمضى ثلاثين يوما من تاريخ نشرها -- فإن هذا إنما أملاه حرص واضع الدستور على عدم جواز أخذ الناس بالقوانين ما لم يكونوا قد علموا بصدورها سواء أكان هذا العلم حقيقيا أم مفترضا ، و لذا فإنه بينما خول للسلطة التشريعية أن تعدل فى القوانين مواعيد نفاذها إما بقصر ميعاد الثلاثين يوما أو مده أو بإجازة سريانها على ما وقع قبلها من حوادث فإنه قد حرص فى المادة السادسة منه على أن يحرم العقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليه. و إذن فمتى كان قانون الإجراءات الجنائية الذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1951 على أن يعمل به -- حسب نص المادة الثانية من قانون إصداره -- بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره قد نص فى المادة 15 منه على أن الدعوى الجنائية فى مواد الجنح تنقضى بمضى ثلاث سنين من وقوع الجريمة ، و نص فى المادة 17 أنه على "لا يجوز فى أية حال أن تطول المدة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية بسبب الإنقطاع لأكثر من نصفها" -- لما كان ذلك و كان قد إنقضى أكثر من أربع سنوات و نصف يوم 15 أكتوبر سنة 1951 فإنها تكون قد سقطت بمضى المدة إعمالا للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات بإعتبار أن المادة 17 المشار إليها قانون أصلح للمتهم صدر و نشر فيجب إتباعه دون غيره ، و لا يمكن أن يكون للقانون رقم 178 لسنة 1951 الصادر بتعديل المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية و الذى يقضى بأن لا تبدأ مدة السقوط المشار إليها فيها بالنسبة للجرائم التى وقعت قبل تاريخ العمل به إلا من هذا التاريخ -- تأثير على الواقعة ما دامت الدعوى الجنائية كانت قد سقطت فعلا فى 15 أكتوبر سنة 1951.

(الطعن رقم 1386 سنة 20 ق ، جلسة 1952/2/7)
=================================
الطعن رقم 1808 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 553
بتاريخ 29-01-1951
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القانون الاصلح
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضى بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره. و إذن فمن الخطأ فى تطبيق القانون الحكم على متهم بتغريمه خمسين جنيها لعدم إعلانه عن سعر السلعة المعروضة بمحله عملا بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948 الذى ينص على عقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر و الغرامة من خمسين جنيها إلى مائة أو على إحدى هاتين العقوبتين. و ذلك بعد سريان القانون رقم 163 لسنة 1950 الذى ألغى ذلك المرسوم بقانون و خفض العقوبة على الجريمة المسندة إلى هذا المتهم إلى عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر و الغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد على خمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين ، إذ هذا القانون الأخير قد أصبح هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى بإعتباره القانون الأصلح للمتهم.

(الطعن رقم 1808 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/29)
=================================
الطعن رقم 1053 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 166
بتاريخ 12-11-1951
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القانون الاصلح
فقرة رقم : 1
إذا عوقب المتهم من أجل تأخره فى توريد نصيب الحكومة من القمح عن سنة 1950 ثم صدر قرار بمد أجل التوريد قبل صدور الحكم النهائى فإن المتهم يجب أن يستفيد من ذلك و تصبح جريمته غير قائمة 0

(الطعن رقم 1053 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12)
=================================
الطعن رقم 1151 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 607
بتاريخ 18-03-1952
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القانون الاصلح
فقرة رقم : 1
المفروض فى القاضى الإحاطة بأحكام القانون ، و وقف التنفيذ ، عند جواز ذلك قانونا ، من إطلاقات القاضى إن شاء أمر به و إن شاء لم يأمر. و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى أن القاضى طبق قانونا لاحقا أصلح للمتهم دون إستعمال حق وقف التنفيذ المنصوص عليه فى القانون القديم ، فلا يجوز لهذا المتهم أن ينعى على هذا الحكم أن المحكمة حين إعتبرت القانون اللاحق أصلح له قد فاتها أن القانون السابق يجيز وقف
التنفيذ.


=================================
الطعن رقم 0972 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 143
بتاريخ 24-11-1952
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القانون الاصلح
فقرة رقم : 1
إن القرار الصادر بتاريخ 28 أغسطس سنة 1952 و الذى نشر بالجريدة الرسمية فى 4 سبتمبر سنة 1952 و أوجبت المادة الأخيرة منه العمل به منذ تاريخ نشره قد نص فى المادة الأولى منه على أن "يخصص السكر الذى تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر
و التكرير المصرية للإستهلاك العائلى و يقصر عليه سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945 "كما أنه ألغى القرارات 568 و 165 لسنة 1945 لسنة 1949 و 67 و 100 لسنة 20 لسنة 1951 و 1952 ، و إذن فإذا كان الطاعن قد حكم عليه بعقوبة لأنه بوصفه صاحب مصنع حلوى لم يقم بإخطار مراقبة التموين فى الميعاد المقرر عما تسلمه من السكر و تاريخ إستلامه و مقدار ما إستخدمه منه فى صناعته و الكمية المتبقية لديه ، و كانت هذه الواقعة قد وقعت قبل العمل بقرار 28 أغسطس سالف الذكر -- فإنه تطبيقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات يتعين نقض الحكم القاضى بهذه العقوبة و القضاء ببراءة الطاعن.

(الطعن رقم 972 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/24)
=================================
الطعن رقم 0859 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 39
بتاريخ 19-10-1953
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : القانون الاصلح
فقرة رقم : 1
إن المقصود بالقانون الأصلح فى حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذى ينشئ للمتهم مركزا أو وضعا يكون أصلح له من القانون القديم ، و لما كان قرار وزارة التموين رقم 27 لسنة 1953 الذى يقضى بتخفيض وزن الغيف ،
و الذى يستند إليه المتهم بصنع خبز أقل من الوزن القانونى فى وجوب الحكم ببراءته تطبيقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات ، و إن كان يختلف فى أحكامه عن القرار رقم 516 لسنة 1945 الذى كان معمولا به وقت إرتكاب الجريمة من ناحية تخفيض وزن الرغيف
و تغيير مواصفاته عن الرغيف القديم ، إلا أن الواضح من ذلك القرار و من البيانات التى أرسلتها وزارة التموين للمحامى العام لدى محكمة النقض أن تخفيض وزن الرغيف لم يقصد به رعاية جانب أصحاب المخابز و لا يترتب عليه التيسير عليهم أو التخفيف من أعبائهم المادية أو زيادة أرباحهم ، و إنما هدفت الوزارة بإصداره إلى تحقيق إعتبارات إقتصادية بحتة تتصل بسياسة الحكومة ، فلا تتأثر بهذا التعديل فى الوزن مصلحة لأصحاب المخابز بل يظل الوضع بالنسبة إليهم ثابتا لا يتغير سواء أكان هذا التعديل بالزيادة أو النقصان ، لما كان ذلك فإن القرار الجديد قضى بتخفيض وزن الرغيف على الصورة السالف ذكرها لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن ، و يكون القرار القديم هو الذى يسرى على واقعة الدعوى دون غيره تطبيقا للفقرة الأولى من المادة الخامسة.

(الطعن رقم 859 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/19)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fahmiabo3amr.yoo7.com
 
القانون الأصلح للمتهم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات شبكة فهمى ابوعامر القانونية :: °ˆ~*¤®§( المنتديات القانونية)§®¤*~ˆ° :: منتدي أحكام محكمة النقض المصرية :: منتدى احكام النقض الجنائية-
انتقل الى: