Admin فهمى ابوعامر
Posts : 134 Points : 366 Join date : 24/02/2010
| موضوع: عريضة استصدار امر الاداء الإثنين مارس 01, 2010 5:58 am | |
| عريضة استصدار امر الاداء ================================= الطعن رقم 0386 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1607 بتاريخ 07-11-1967 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : عريضة استصدار امر الاداء فقرة رقم : 1 إن العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء هى بديل ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء . ولا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها وإنما هو شرط لصدور الأمر . فإذا كان الطاعن لم ينع بأى عيب على هذه العريضة وأنصب نعيه على إجراء سابق عليها هو التكليف بالوفاء وكانت محكمة الاستئناف قد فصلت فى موضوع النزاع المطروح عليها بإلزام الطاعن بالدين لما ثبت لديها من أن المخالصة التى قدمها مزورة ، فإنه على فرض صحة إدعاء الطاعن بأنه لم يخطر بالتكليف بالوفاء إخطاراً صحيحاً وأن الأمر قد صدر رغم ذلك وأيده الحكم المطعون فيه فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون يكون غير منتج .
================================= الطعن رقم 0386 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1607 بتاريخ 07-11-1967 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : عريضة استصدار امر الاداء فقرة رقم : 2 العيب فى التكليف بالوفاء يعتبر عيبا سابقا على طلب أمر الأداء ولذلك فهو غير مؤثر فى ذات الطلب وبالتالى فإن كل ما يثار بشأنه لا يؤثر فى صحة الحكم الصادر فى التظلم من أمر الأداء .
================================= الطعن رقم 0379 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1170 بتاريخ 06-11-1969 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : عريضة استصدار امر الاداء فقرة رقم : 1 العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بديل ورقة التكليف بالحضور و بها تتصل الدعوى بالقضاء و إذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها إنما هو شرط لصدور الأمر ، و كانت الطاعنة لم تنع بأى عيب على هذه العريضة و أنصب نعيها على إجراء سابق عليها و هو التكليف بالوفاء ، و كانت محكمة الإستئناف قد فصلت فى موضوع النزاع المطروح عليها بإلزام الطاعنة بالدين لما ثبت لها من صحة السند ، فإنه على فرض أنها لم تخطر بالتكليف بالوفاء إخطاراً صحيحاً و أن الأمر قد صدر رغم ذلك و أيده الحكم المطعون فيه فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون يكون غير منتج .
================================= الطعن رقم 0380 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1220 بتاريخ 20-11-1969 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : عريضة استصدار امر الاداء فقرة رقم : 2 العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بديلة ورقة التكليف بالحضور و بها تتصل الدعوى بالقضاء و إذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة و إنما هو شرط لصدور الأمر و إذ كان الطاعن لم ينع بأى عيب على هذه العريضة و أنصب نعيه على إجراء سابق عليها و هو التكليف بالوفاء ، و كانت محكمة الإستئناف قد قضت فى النزاع المطروح عليها بإلزام الطاعن بالدين موضوع طلب أمر الأداء فإنه على فرض صحة إدعاء الطاعن بأنه لم يخطر بالتكليف بالوفاء إخطاراً صحيحاً و أن الأمر صدر رغم ذلك و أيده الحكم المطعون فيه فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون يكون غير منتج .
================================= الطعن رقم 0056 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1082 بتاريخ 16-06-1974 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : عريضة استصدار امر الاداء فقرة رقم : 1 العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بديلة ورقة التكليف بالحضور و بها تتصل الدعوى بالقضاء . و إذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها إنما هو شرط له لصدور الأمر ، و كان الطاعن لم ينع بأى عيب على هذه العريضة ، و إنصب نعيه على إجراء سابق عليها هو التكليف بالوفاء ، فإن قضاء محكمة الإستئناف ببطلان أمر الأداء المطعون فيه بسبب بطلان تكليف المستأنف " الطاعن " بالوفاء بالدين المطالب به ، لا يحجبها - و قد إتصلت الخصومة بالقضاء إتصالاً صحيحاً - عن الفصل فى موضوع النزاع .
================================= الطعن رقم 0134 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 240 بتاريخ 19-01-1976 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : عريضة استصدار امر الاداء فقرة رقم : 2 أمر الأداء - و على ما جرى به نص المادة 851 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم إجراءات الدعوى - هو إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعوى إبتداء و من ثم فلا يجرى هذا النظام على إدخال الغير فى دعوى قائمة ، و إنما تتبع فى هذا الشأن الأوضاع المعتادة فى التكليف بالحضور وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات السابق . و لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى لم توجه إبتداء إلى الشركة الطاعنة و إنما أقيمت من الشركة المطعون ضدها الأولى على المطعون ضدها الثانية و فى أثناء سير الدعوى أدخلت المطعون ضدها الثانية الشركة الطاعنة خصماً فى الدعوى بتكليف بالحضور معلن إليها ، فإنه لا مخالفة فى هذه الإجراءات للقانون .
================================= الطعن رقم 0211 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 87 بتاريخ 04-01-1978 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : عريضة استصدار امر الاداء فقرة رقم : 4 مؤدى نص المادتين 203 ، 204 من قانون المرافعات أن المشرع جعل من العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء بديلاً لورقة التكليف بالحضور ، و بها تتصل الدعوى بالقضاء مما مؤداه وجوب أن تتضمن كافة البيانات الجوهرية التى يتعين أن تتوافر فى صحيفة إفتتاح الدعوى وفق المادة 63 من قانون المرافعات و من بينها إسم الدائن و لقبه و مهنته أو وظيفته و موطنه .
================================= الطعن رقم 0676 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1210 بتاريخ 20-12-1982 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : عريضة استصدار امر الاداء فقرة رقم : 4 إن العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بديلة ورقة التكليف بالحضور و بها تتصل الدعوى بالقضاء ، و إذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة و إنما هو شرط لصدور الأمر و كان الطاعن لم ينع بأى عيب على هذه العريضة و إنصب نعيه على إجراء سابق عليها و هو التكليف بالوفاء ، و كانت محكمة الإستئناف قد قضت فى النزاع المطروح عليها بإلزام الطاعن بالدين موضوع طلب أمر الأداء فإنه على فرض صحة إدعاء الطاعن بأنه لم يخطر بالتكليف بالوفاء إخطاراً صحيحاً و أنه يمسك ببطلان إخطاره فى محل عمله و أن الأمر صدر رغم ذلك و أيده الحكم المطعون فيه ، فإن النعى ببطلان إعلان التكليف بالوفاء يكون غير منتج .
| |
|