Admin فهمى ابوعامر
Posts : 134 Points : 366 Join date : 24/02/2010
| موضوع: حجية امر الاداء الإثنين مارس 01, 2010 6:08 am | |
| حجية امر الاداء ================================= الطعن رقم 0172 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 520 بتاريخ 23-05-1957 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : حجية امر الاداء فقرة رقم : 2 إذا كان الحكم إذ أهدر حجية أوامر الأداء بالنسبة إلى دائن آخر لنفس المدين قد أقام قضاءه على أن تلك الأوامر قد صدرت إستنادا إلى سندات صورية و أن إستصدار أوامر الأداء و ما تلا ذلك من إجراءات الحجز بموجبها والبيع الذى تم تنفيذاً لهذا الحجز كل ذلك كان بطريق التواطؤ بين المدين والدائن الذى إستصدر تلك الأوامر فإن الحكم لايكون قد خالف القانون ، ذلك أن الدائن لايعتبر خلفاً للمدين فى التصرفات الصورية التى تصدر من هذا الأخير أو التى تصدر منه بطريق التواطؤ مع دائن آخر إضراراً بحقه إذ يصبح الدائن فى هذه الحالات من طبقة الغير .
================================= الطعن رقم 319 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 327 بتاريخ 11-02-1974 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : حجية امر الاداء فقرة رقم : 2 أمر الأداء النهائى - بإلزام المشترى بباقى الثمن - هو بمثابة حكم حاز قوة الأمر المقضى مانع من العودة إلى مناقشة مسألة أحقية البائع لباقى الثمن الذى أصبح حل الأداء بأية دعوى تالية و بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق أثارتها قبل صيرورته إنتهائيا أو أثيرت و لم تبحث فعلاً لعدم إنفتاح بحثها .
================================= الطعن رقم 0460 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 174 بتاريخ 05-01-1977 الموضوع : امر اداء الموضوع الفرعي : حجية امر الاداء فقرة رقم : 4 إذ كان أمر الأداء القاضى بإلزام المطعون عليه الأول - المستأجر- بأداء الأجرة المحددة بعقد الإيجار عن المدة من 1970/1/1 حتى آخر مايو سنة 1970 وإن حاز قوة الأمر المقضى إلا أنه إذ صدر تنفيذاً لعقد الإيجار أخذاً بالأجرة المتفق عليها فيه ، ودون أن يعرض لقانونية هذه الأجرة تبعاً لعدم إثارة نزاع حولها فإنه لا يحوز حجية فى هذه المسألة ، وإذ كان تحديد الأجرة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن من المسائل المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز الإتفاق على مخالفتها فإن صدور أمر الأداء بالأجرة الإتفاقية الواردة بالعقد لا يحول دون حق المطعون عليه الأول فى إقامة دعوى بتحديد الأجرة القانونية لعين النزاع ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد بالأجرة القانونية لها والتى حددها الحكم - الصادر بالتخفيض - وبين الفروق المستحقة للمطعون عليه الأول - المستأجر- ورتب على ذلك إنتفاء تخلفه عن الوفاء بالأجرة بما لا يبرر إخلاءه من العين المؤجرة فإنه لا يكون قد خالف حجية أمر الأداء سالف الذكر .
=================================
| |
|